إجراءات تسوية المنازعات

تكبير تخفيض
|

إجراءات فض النزاع لدى الهيئة الوطنية للاتصالات

تختص الهيئة الوطنية للاتصالات بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وخدمات الاتصالات .
وترفع الدعوى من قبل :

  • الوزير المكلف بالاتصالات،
  • مقيمي ومشغلي الشبكات
  • مزودي خدمات الأنترنات،
  • هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية
  • المنظمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات

ترفع العرائض مباشرة أو عن طريق محام باسم رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ أو وثيقة الكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بامضاء الكتروني أو بالايداع لدى الهيئة مقابل وصل ايداع.
تقدم العريضة في أربعة نظائر متضمنة وجوبا البيانات التالية:

  • الاسم والشكل القانوني والمقر الاجتماعي للعارض وعدد الترسيم بالسجل التجاري،عند الاقتضاء،
  • الاسم والمقر الاجتماعي للمطلوب،
  • عرض مفصل لموضوع النزاع والطلبات.

يجب ان ترفق العريضة بكل الوثائق والمراسلات ووسائل الإثبات الأولية.
يتولى مكتب الإجراءات بالهيئة الوطنية للاتصالات  تسجيل العريضة حسب عددها وتاريخها بدفتر القضايا.
يكلف رئيس الهيئة  مقررا  للقيام بالاستقراءات والأبحاث في القضية المعروضة .
يتولى رئيس الهيئة توجيه نسخة من عريضة الدعوى  ومرفقاتها الى الوزير المكلف بالاتصالات والى الطرف المطلوب بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ او وثيقة الكترونية  محفوظة  في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء الكتروني.
يمنح رئيس الهيئة المطلوب اجل شهرا من تاريخ البلوغ وذلك لتقديم ردود دفاعه.واذا لم يتولى المطلوب الرد في الأجل المحدد تواصل الهيئة النظر في الدعوى دون توقف على جوابه.
تسقط جميع الدعاوى التي ترفع لدى الهيئة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ حصول الضرر المشتكي منه.
ويمكن للمقرر بعد توصله بجواب المطلوب ان رأى فائدة في ذلك أو بطلب من أحد الطرفين، وقبل الشروع في عمليات البحث والاستقراء، إجراء محاولة صلحية لإيجاد حل توفيقي للنزاع وله ان يقوم بكل ما يراه مناسبا في هذا الغرض بما في ذلك الاستعانة بخبراء مختصين عند الاقتضاء. يتعين على المقرر ختم الطور الصلحي، في صورة إجراء محاولة صلحية، في أجل شهر بداية من تاريخ توصله بجواب المطلوب.
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع رضائيا كليا أو جزئيا يتولى المقرر تحرير  تقرير  يحيله صحبة اتفاقية الصلح وملف القضية على رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات الذي يتولى دعوة أعضاء الهيئة لعقد جلسة للبت في الموضوع.
إذا لم يتوصل المقرر إلى حل النزاع رضائيا يتولى تحرير تقرير في ذلك يحيله على رئيس الهيئة ويتولى استكمال الأبحاث والتحريات اللازمة للبت في القضية.
وفي هذا الإطار يتولى المقرر ختم أبحاثه وتحرير تقرير يقدم فيه ملاحظاته في اجل شهرين من تاريخ توصله بجواب المطلوب عن الدعوى او من تاريخ  تحرير التقرير المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 68 من مجلة الاتصالات ويمكن لرئيس الهيئة التمديد في ذلك الأجل بطلب من المقرر عند الاقتضاء.
يتولى رئيس الهيئة إحالة تقرير ختم الأبحاث على أطراف النزاع بواسطة رسالة مضمونة  الوصول مع الإعلام بالبلوغ او وثيقة  الكترونية محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء الكتروني. ويتعين على الأطراف الرد على ذلك التقرير سواء بأنفسهم أو عن طريق محام بواسطة مذكرة تتضمن مستندات الدفاع التي يرونها صالحة وذلك في أجل شهر من تاريخ الإعلام.
ويتولى رئيس الهيئة تحديد موعد انعقاد جلسة الهيئة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بجواب أطراف النزاع على تقرير ختم الأبحاث.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات وتصدرها بصفة حضورية.
لكل عضو من الأعضاء صوت واحد وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يكون القرار الصادر عن الهيئة معللا ويتضمن وجوبا حلا للنزاع ويجب أن يشمل على البيانات التالية:

  • الأسماء والمقرات الاجتماعية لأطراف النزاع وعند الاقتضاء أسماء المحامين والممثلين القانونيين لهم.
  • عرض مفصل لطلبات الأطراف ومؤيداتهم.
  • تاريخ القرار ومكان إصداره.
  • أسماء الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار.

إجراءات اتخاذ التدابير الوقتية

يجوز لأحد أطراف النزاع أن يطلب من رئيس الهيئة الإذن بتوقيف توفير الخدمة أو إنهاء الممارسات غير المشروعة قبل البت في القضية بصفة نهائية.

يقدم المطلب إلى رئيس الهيئة بواسطة عريضة معللة تحتوي على شرح أسبابها ومؤيداتها.

ويتولى رئيس الهيئة النظر في العريضة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعها والإذن بالاتخاذ التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات إذا تبين له أن العريضة مبنية على أسباب جدية وتهدف إلى منع حصول أضرار يصعب تداركها.

يكون قرار رئيس الهيئة القاضي باتخاذ التدابير الوقتية قابلا للمراجعة بطلب من الطرف الذي اتخذت ضده هذه التدابير في أجل أسبوع من تاريخ تقديم المطلب.