صلاحيات الهيئة الوطنية للاتصالات

تكبير تخفيض
|

للقيـام بالمهـام الموكولة إليها، تتمتّع الهيئة الوطنية للاتصالات بعـدّة صلاحيّات أهمّهـا :

 1. صلاحية أخذ القرار:

تتمتّع الهيئة الوطنية للاتصالات بصلاحيّة إتّخاذ القرارات التي تمارسها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال :

  • تحـديد شـروط وإجـراءات منح أسمـاء المجالات الخاصة،
  • المصادقة على العروض التقنية والتعريفية للربط البيني واتفاقيات التجوال ونماذج عقود خدمات الاتصالات،
  • تغيير الشروط الدنيا لجودة الخدمات ومؤشرات قياسها،
  • فض النـزاعات المتعلقة بالربط البيني والنفاذ إلى الشبكات وشروط الإستعمال المشترك للبنية الأساسية المتوفرة.

كما يمكنها إصدار قرارات ذات صبغة غير قانونيّة تساهم في توجيه عمل مختلف الأطراف الفاعلة في ميدان الاتصالات في شكل توجيهات.

2. صـلاحية البحث والتحقيق :

تتمتع الهيئة الوطنية للاتصالات بصلاحيات واسعة في مجال البحث والتحقيق في القضايا المعروضة عليها من طرف مشغلي الشبكات والمتعلقة بالنزاعات حول المسائل المرتبطة بالربط البيني، كما تحقق الهيئة في مخالفة المشغلين لالتزاماتهم الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات.
وتتمثل عمليات التحقيق أساسـا في :

  • إجـراء الأبحـاث والتدقيقات على عين المكان (تجهيزات الفوترة،المنظومات الإعلامية،ربط الأجهزة بالشبكات،إستغلال موارد الترقيم…)
  • الحصول على المعلومات والوثائق الضرورية المتعلقة بمؤشرات جودة الخدمة والمسائل المحاسبية والفنية.

وللقيـام بالتحريات الضرورية، مكّن الفصلان 65 و66 من مجلّة الاتصالات رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات من الإستعانة، إلى جانب أعضاء الهيئة، بخبراء متعاقدين يقع إختيارهم لكفاءتهم في ميدان الاتصالات أو بأعوان الوزارة المكلّفة بالاتصالات.

3. صـلاحية فض النزاعات :

يحدّد الفصل 67 من مجلة الاتصالات صلاحية فض النزاعات التي تتمتّع بها الهيئة الوطنية للاتصالات حيث ينصّ على أنّه " <……> تعرض، على الهيئة الوطنية للاتصالات، الدّعاوى المتعلّقة بالربط البيني وتقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وخدمات الاتصالات <……>" .
ويمكن أن تعرض هذه الدعاوى من قبل الوزير المكلف بالاتصالات ومقيمي ومشغّلي الشبكات ومزودي خدمات الأنترنات وهيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية والمنظّمات المهنية الناشطة في مجال الاتصالات.

4. صـلاحية تسليط العقوبـات :

عملا بأحكام الفصل 74 من مجلة الاتصالات، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات، في حدود مشمولاتها، تسليط عقوبات على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الاتصالات أو بقرارات الهيئة الوطنية للاتصالات ؛ غير أنّ هذه الصـلاحية نسبية:   

  • لا يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن تسلّط عقوبةً على مشغل أو مزود خدمات الاتصالات إلاّ في صورة عدم إمتثاله للتنبيه الموجه إليه والأمر بإنهاء الممارسات موضوع التنبيه؛ 
  • لا يتجاوز مقدار الخطيّة المالية المسلّطة على المخالف للأمر المشار إليه أعلاه 1% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المنقضية دون اعتبار الأداءات؛ 
  • يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات إصدار قرار بإيقاف النشاط المتّصل بهذه المخالفة لمدّة لا تزيد عن الثلاثة أشهر.